أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : كفارة من ترك الصيام
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
كفارة من ترك الصيام
معلومات عن الفتوى: كفارة من ترك الصيام
رقم الفتوى :
8117
عنوان الفتوى :
كفارة من ترك الصيام
القسم التابعة له
:
أحكام القضاء والكفارة
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
لم أصم شهر رمضان في الماضي، أما السنة الماضية؛ فصمته كاملاً، حتى وأنا مسافر سفرًا طويلاً؛ كيف أقضي الأشهر التي لم أصمها من السنين السابقة؟ هل أصوم كل شهر أو أطعم ستين مسكينًا؟ وأريد أن أصوم هذه السنة، حتى ولو ثلاثة أشهر؛ فهل هذا صحيح؟ وهل يكون الصوم متتابعًا أو منقطعًا؟
نص الجواب
الحمد لله
هذا فيه تفصيل؛ فإذا كنت في حال تركك للصيام تاركًا للصلاة؛ فإنه ليس عليك صيام فيما مضى؛ لأنك لم تكن على الإسلام بتركك للصلاة، ولو صمت؛ لم يصح صومك وأنت لا تصلي.
أما بعد التوبة إلى الله عز وجل: إذا حافظت على الصلاة؛ كنت مسلمًا، ويجب عليك الصيام وسائر الشرائع الإسلامية الواجبة، فما تركته من الصوم بعد التوبة وبعد المحافظة على الصلاة؛ فإن الواجب عليك أن تقضيه، وإذا تأخر عن رمضان الذي بعده؛ فإنه يجب عليك مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم إذا كان تأخيره بغير عذر، أما التأخير بعذر حتى جاء رمضان آخر؛ فإن الواجب عليك القضاء بعده فقط.
مصدر الفتوى
:
المنتقى من فتاوى الفوزان
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: